السند في شرح النافع.
ويدل عليه ما رواه الشيخ والصدوق عن أبي عبيدة الحذاء (1) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة، فقال: أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة واحدة مع الحرة باطل، يفرق بينه وبينهما " وهي نص في المراد.
وقيل: إن عقد الحرة كما تقدم، وأم الأمة فإنه يقف على رضاء الحرة، فإن أجازته لزم وإن فسخته انفسخ، وهو منقول عن الشيخين وأتباعهما، قال في المسالك: وهو الأقوى.
أقول: لا أعرف لقوته وجها، مع عدم دليل في الأخبار عليه، بل دلالتها على خلافه كما عرفت من الصحيحة المذكورة، حيث صرحت بالبطلان، وأنه يفرق بينه وبينهما.
وقيل: تتخير الحرة بين فسخ عقد نفسها وعقد الأمة، اختاره العلامة في المختلف محتجا بأن العقد واحد، وهو متزلزل ولا أولوية.
ورد بأنها إذا لم ترض بعقد الأمة فسر فتحققت الأولوية مع أنها حاصلة بالرواية الصحيحة، وبوجوب الوفاء بالعقود خرج منه عقد الأمة لحق الحرة فيبقى الباقي، والضرر مندفع عنها بتخيرها والحكم ببطلان عقد الأمة. إنتهى.
أقول: لا ضرورة إلى هذا التطويل في التعليل، ويكفي في بطلان ما ذكره ما ذكرناه من وجود النص الصحيح الصريح في لزوم عقد الحرة وبطلان عقد الأمة.
ونقل الشيخ المجلسي في كتاب البحار عن كتاب نوادر الراوندي أنه روى