لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يتزوج الأمة متعة ولا نكاح إعلان إلا عند الضرورة، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت به العزوبة وخاف على نفسه منها الفجور، وإذا كان كذلك حل له نكاح الأمة.
وإذا كان يجد السبيل إلى تزويج الحرة ولم يخش على نفسه الزنا الحرام لم يحل له أن يتزوج الأمة متعة ولا إعلانا، فإن تزوجها على هذه الحال فالنكاح باطل، قال الله تعالى " فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " يعني الحرائر " فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " يعني الإماء ثم قال " ذلك لمن خشي العنت منكم " والعنت الزنا، فأحل تزويج الإماء لمن لا يجد طولا أن ينكح الحرائر وحرم نكاحهن على واجدي الطول.
وقد أجاز قوم من العامة تزويج الإماء في حال الضرورة وغير الضرورة لواجدي الطول وغير واجدي الطول، وكفى بكتاب الله عز وجل ردا عليهم دون ما سواه، إنتهى.
وهؤلاء القائلون بالتحريم منهم من قال بصحة العقد مع المخالفة وإنما يأثم خاصة، وبه صرح الشيخ المفيد وابن البراج، وظاهر الباقين البطلان وهو صريح عبارة ابن أبي عقيل المذكورة، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
وثانيهما: الجواز علي كراهة، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن إدريس والمحقق والعلامة، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.
وثالثها: تحريم الأمة لمن عنده حرة خاصة، نقله الشيخ في الخلاف قولا في المسألة، والذي يدل على القول الأول ظاهر الآية المتقدمة، والتقريب فيها أنه تعالى شرط في نكاح الإماء عدم الطول، لأن " من " للشرط، وشرط خوف العنت بقوله " ذلك لمن خشي العنت منكم " والمشروط عدم عند عدم شرطه، ويدل على ذلك الأخبار الكثيرة.