حديثا يدل على أن ما أدرك شيئا من أيام منى فقد أدرك الحج، ثم قال: قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب جاء هذا الحديث هكذا، فأوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة، والذي أفتي به وأعتمده ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن، ثم ساق الخبر بما يدل على تخصيص أدراك الحج بإدراك المشعر قبل الزوال، وعرفة قبل الزوال.
ومنها في باب العلة التي من أجلها تجزي البدنة عن نفس واحدة، وتجزي البقرة عن خمسة، (1) فإنه أورد خبرا بهذا المضمون، ثم قال بعده: قال مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما جاء فيه من ذكر العلة، والذي أفتي به وأعتمد به وأن البقرة والبدنة يجزيان عنه سبعة نفر إلى آخره.
ومنها في حديث ورد فيه أن من بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه، وإلا كان قاطعا للرحم، (2) ثم قال بعده: قال محمد بن علي مولف هذا الكتاب: جاء هذا الخبر هكذا، ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة إلى آخره.
ونحو ذلك في باب العلة التي من أجلها لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت، (3) وفي باب العلة التي من أجلها قال هارون لموسى عليهما السلام: " يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي " (4) إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع، فكلامه ذيل هذه الأخبار وسكوته في سائر المواضع أدل دليل على ما قلناه.