هذا العنوان، ويدل على جواز نكاح جارية الابنة لأن الابنة لا تنكح، ثم قال عقيبه، قال مؤلف هذا الكتاب وساق الكلام إلى أن قال: والذي أفتى به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها.
ومنها في باب علة تحصين الأمة الحر (1) فإنه أورد خبرا يدل على أن الأمة يحصل بها الاحصان، ثم قال بعده قال: محمد بن علي رضي الله عنه مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة، والذي أفتي به واعتمد عليه ما حدثني به محمد بن الحسن ثم ساق جملة من الأخبار الدالة على أن الحر لا تحصنه المملوكة.
ومنها في باب العلة التي من أجلها صار وقت المغرب إذا ذهب الحمرة من المشرق (2) ثم أورد الخبر بذلك، ثم أردفه بأخبار دالة على التحديد بغروب الشمس وغيبوبة القرص، ثم قال: قال محمد بن علي مؤلف الكتاب: إنما أوردت هذه الأخبار على أثر الخبر الذي في أول هذا الباب، لأن الخبر احتجت في هذا المكان لما فيه من ذكر العلة، وليس هو الذي أقصده من الأخبار التي رويتها في هذا المعنى، وأوردت ما أقصده وأستعمله وأفتي به على أثره، ليعلم ما أقصده من ذلك.
ومنها في باب علة منع شرب الخمر في حال الاضطرار (3)، فإنه أورد خبرا يدل على أن المضطر لا يجوز له أن يشرب الخمر، وقال بعده: قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته، وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح إلى آخر كلامه.
ومنها في باب العلة التي من أجلها جعلت أيام منى ثلاثة أيام (4) فإنه أورد