ولو أريد بأبي جعفر الثاني وهو الجواد عليه السلام بقرينة أنه أدركه وأخذ عنه فليس فيه أنه سمع منه ذلك، بل قال: قيل له، وجاز أن يكون سمع ذلك بواسطة، فالارسال متحقق على التقديرين مع أن هذا الثاني بعيد لأن إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد عليه السلام. إنتهى.
أقول: فيه (أولا) أن ما طعن به من ضعف السند فهو عندنا غير مسموع ولا معتمد كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع مما تقدم مع أن ذلك لا يقوم حجة على الشيخ وأمثاله من المتقدمين الذين لا وجود لهذا الاصطلاح المحدث عندهم على أنك قد عرفت أن سبطه الذي هو من المتصلبين في هذا الاصطلاح قد عمل بالخبر المذكور وخرج عن قاعدة اصطلاحه في الأخبار، لاعتضاد الخبر بأصالة الإباحة.
و (ثانيا) أن دعوى الارسال بعدم صحة اطلاق أبي جعفر عليه السلام على الجواد عليه السلام ممنوعة كما لا يخفى على من تتبع الأخبار، فإنه في الأخبار غير عزيز، ومنه خبر الكتاب الذي كتبه إلى شيعته في أمر الخمس، وصورة السند هكذا على ما في التهذيب (1): محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار " قال: كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال: الذي أوجبت في سنتي هذه " الخبر، وضمير " قال " يرجع إلى أحمد أو عبد الله " كتب إليه " يعني إلى علي بن مهزيار.
و (ثالثا) أنه مع تسليم الارسال وأن المروي عنه هو الباقر عليه السلام فمن الظاهر الذي لا يعتريه الريب أن جلالة الرجل المذكور وعلو منزلته في هذه الفرقة الناجية يمنع من نقله الخبر مع عدم صحته عنده وثبوته لديه كما في مراسيل ابن أبي عمير وغيره.
و (رابعا) أن ما جعله قرينة على كون المراد الباقر عليه السلام من قول ابن شبرمة في مقابلته، فإن ذلك متجه لو خلي المقام مما يدافعه ويضاده، فإنه متى كان