مانع من النكاح فيكون مبطلا له هنا وموجبا لفسخ النكاح.
وكذا لو كانت البنت التي هي أم المرتضع بنتا للجدة خاصة، وربيبة لصاحب اللبن فإنه يصدق ذلك أيضا بالنسبة إلى الجدة التي هي صاحبة اللبن، وأنه لا يجوز له النكاح في بنتها بعد صيرورتها صاحبة اللبن، كما أنه إذا ارتضع طفل بلبن امرأة وفحلها حرم على أبيه التزويج في أولادهما وأولاد الفحل وأولاد المرضعة وإن لم يكن من ذلك الفحل، وكذلك يكون ذلك مبطلا للنكاح بعد وقوعه كما عرفت، أما لو كانت الجدة للأب فإنه لا مانع من ارضاعها ابن ابنها وهو ظاهر.
الثانية: أنه لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته الكبيرة حرمتا عليه إن كان قد دخل بالمرضعة، وإلا حرمت المرضعة خاصة.
وتوضيح ذلك أنه لما امتنع الجمع في النكاح بين الأم والبنت نسبية كانت البنت أو رضاعية، فلو أرضعت امرأة صبية وتزوج أحد المرضعة فإنه يحرم عليه تزويج الصبية لكونها ابنة لها، فكذلك لو تزوج رضعية وكبيرة ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم، فإن كان الرضاع بلبن الزوج فإنهما تحرمان معا، أما الصغيرة فلصيرورتها بالرضاع بنتا له، وأما الكبيرة فلكونها أما للزوجة وهي تحرم بالعقد على البنت على الأشهر، وسيجئ الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
وإن كان الرضاع بلبن غيره، فإن كان قد دخل بالكبيرة حرمتا معا أيضا لأن الكبيرة أم الزوجة، وأم الزوجة حرام من الرضاع، كما في أم الزوجة من النسب، وأما الصغيرة فلأنها بنت المدخول بها وإن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا وإن انفسخ نكاحها لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وله تجديد النكاح عليها إن شاء، أما الكبيرة فتحرم عليه بناء على تحريم أم الزوجة مطلقا، دخل بالبنت أم لم يدخل كما هو الأشهر الأظهر.
ونحو ذلك أيضا لو كان تحته كبيرة فطلقها فنكحت صغيرا وأرضعته بلبن