كالأموال (1)، هذا إذا قصدت المرضعة بالارضاع إفساد النكاح كما قيده به الشيخ في المبسوط، والمحقق في الشرايع وغيرهم، فلو لم تقصده فإنه لا شئ عليها، لأنها على تقدير عدم القصد غير متعدية، كما لو حفر في ملكه بئرا فتردى فيه أحد، ولأنها محسنة وما على المحسنين من سبيل.
والقول بعد الرجوع علي المرضعة للشيخ أيضا في الخلاف، سواء قصدت الفسخ أم لم تقصد، لأن منفعة البضع لا تضمن بالتفويت، بدليل ما لو قتلت الزوجة نفسها أو قتلها قاتل أو ارتدت أو أرضعت من ينفسخ نكاحها بإرضاعه، فإنها لا تغرم للزوج شيئا.
وبالجملة فالبضع ليس كالمال مطلقا، وإلحاقه به في بعض المواضع لا يوجب إلحاقه مطلقا، ومما يخرجه عن الالحاق بالمال جواز تفويض البضع وعدم لزوم شئ على تقدير عدم الطلاق، والمال ليس كذلك.
هذا كله إذا سمي له مهرا في العقد، فلو كانت مفوضة البضع فهل يجب للصغيرة شئ على الزوج بإرضاع الكبيرة لها؟
قيل: وجبت لها المتعة إلحاقا لهذا الفسخ بالطلاق، ورد ببطلان القياس مع وجود الفارق، فإن الفسخ بالطلاق جاء من قبل الزوج، وهنا ليس من قبله، ومن ثم احتمل في المسالك السقوط أصلا، فلا يجب لها شئ بالكلية، قال: كما لو مات أحدهما لأن عقد النكاح بالتفويض لا يوجب مهرا، لأنه لم يذكر، وإنما أوجبه الطلاق بالآية، فلا يتعدى مورده، قال: وليس هذا بقياس على الموت كما قاسه الأول على الطلاق، بل مستند إلى أصل البراءة، ثم احتمل أيضا وجوب مهر المثل أو نصفه على ما تقدم من الوجهين، لأنه عوض البضع حيث لا يكون هناك