شامل لما دون ذلك.
(وثانيا) أنها معارضة بالأخبار المتقدمة من أخبار المسألة كملا أخبار العدد وغيرها، فهي محموله على التقية بلا إشكال.
ومثلها رواية عمرو بن خالد فإن رواتها كملا من العامة، وقد تقدم أن مذهب أبي حنيفة ومالك الاكتفاء بالرضعة الواحدة.
وأما ما ذكره شيخنا في المسالك حيث قال: وتمام الاحتياط المخرج من خلاف جميع أصحابنا أن لا يشبع الولد من رضاع الأجنبية إذا أريد السلامة من التحريم ولو مرة واحدة ليخرج من خلاف ابن الجنيد وروايته، ومع ذلك لا يسلم من خلاف جميع مذاهب المسلمين فقد ذهب جماعة من العامة إلى الاكتفاء بمسماه وقدره بعضهم بما يفطر الصائم وادعى عليه إجماع العلم. إنتهى، فهو بمحل من الضعف والقصور، فإن الظاهر أن الاحتياط المندوب إليه والمحثوث في الأخبار عليه من قولهم عليهم السلام (1) " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ونحوه إنما هو في موضع يحتمل صحة ذلك القول الذي يراد الخروج من عهدته وأنه مراد له سبحانه.
واحتمال التحريم بما دلت عليه هاتان الروايتان ممنوع لمعارضتها الأخبار الدالة على خلاف ما دلتا عليه خصوصا وعموما، وهي روايات إنبات اللحم، وشد العظم، وروايات اليوم والليل، وروايات العدد، مع استفاضة الأخبار (2) منهم عليهم السلام بعرض الأخبار في مقام الاختلاف على مذهب العامة، والأخذ بخلافهم، فأي مجال لاحتمال صحة ما اشتملتا عليه، والحال ما ذكرناه.
ثم العجب منه (قدس سره) أيضا في اعتباره الاحتياط بالخروج عن أقوال العامة ومذاهبهم في هذه المسألة، وأي وجه لهذا الاحتياط مع استفاضة الأخبار بالأخذ بخلافهم، وأن الرشد في خلافهم، ورمي الأخبار الموافقة لهم، وأنهم