سبطه في شرح النافع (1) قال بعد ما نقل ذلك عنه: فإن تم ما ذكره فذاك، وإلا فللتوقف في ذلك مجال وفيه إيذان بعدم تمامية ذلك عنده ومما يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد ما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام " أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟
فكتب عليه السلام: قليله وكثيره حرام ".
وعن عمرو بن خالد (3) عن زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام " أنه قال الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا ".
واستدل له بإطلاق الآية وهي قوله تعالى (4) " وأمهاتكم... من الرضاعة " وهو يصدق على القليل والكثير وضعف الجيع مما لا يستره ساتر كما لا يخفى على كل ناظر.
أما صحيحة علي بن مهزيار، ففيها (أولا) أنها بظاهرها لا تنطبق علي مدعاه من الرضعة التامة التي يملأ البطن لدلالتها على أن القليل والكثير محرم وهو