بقي الكلام في أنه على تقدير التفسير الثاني هل يشترط في الرضاع الذي يقطع التوالي أن يكون رضعة كاملة أو مطلق الرضاع وإن كان أقل من رضعة؟ مع اتفاق الجميع على أنه لا يقطع التوالي تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات وجهان: بل قولان:
وبالأول جزم في التذكرة فقال في تفسير التوالي: أن لا يفصل برضاع امرأة أخرى رضاعا تاما فلو ارتضع من واحدة رضعة تامة، ثم اغتذى بمأكول أو بمشروب أو رضعة غير تامة من امرأة أخرى، ثم أرضعت الأولى رضعة تامة، ثم اغتذى أو ارتضع من أخرى إما ثانية أو غيرها رضعة غير تامة، وهكذا خمس عشرة مرة نشر الحرمة بين المرضعة الأولى وبين المرتضع دون المرضعة الثانية لفقد الشرط فيه. إنتهى.
وبالثاني جزم في القواعد فقال: لا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات، بل عدم تخلل رضاع وإن كان أقل من رضعة.
ووجه هذا القول صدق التفريق وعدم التوالي بذلك، ووجه الأول ظاهر قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة " لم يفصل بينها رضعة امرأة " بناء على أن المتبادر من إطلاق الرضعة هي الكاملة، ولهذا حمل قولهم عليهم السلام " عشر رضعات أو خمس