متنا وسندا.
أما الأول فإن ما اشتملت عليه من الحصر لا قائل به، بل فساده ظاهر، للاجماع على عدم انحصار المرضعة فيمن ذكر، لخروج المتبرعة عن هذا الحصر، مع أن إرضاعها ينشر إجماعا.
وأما الثاني فلتصريح جملة من علماء الرجال بضعف محمد بن سنان، كالشيخ والنجاشي وابن الغضائري. وقد روى الكشي فيه روايات تشتمل على قدح عظيم، وأي رجحان يبقى لروايته مع تصريح هؤلاء الذين هم أساطين هذا العلم، وهم المرجع فيه.
مع أنه في الخلاصة بعد أن نقل كلام هؤلاء الأفاضل، ونقل عن المفيد توثيقه (1) توقف في أمره وقد اعترض عليه بأنه لا وجه للتوقف، لأن الجارح مقدم لو فرض التساوي، على أن المفيد قد اختلف قوله فيه أيضا، وبالجملة فضعف سند الرواية مما لا يعتريه الاشكال.
و (ثالثا): أن ما استند إليه من الروايات الدالة على حصر المحرم فيما ينبت اللحم ويشد العظم، بتقريب ما دلت عليه صحيحة عبيد بن زرارة (2) من " أن العشر ينبت اللحم ويشد العظم ".
ففيه أن دلالة الصحيحة المذكورة على ذلك محل إشكال بل ربما كانت