ومثل رواية عمر بن يزيد (1) المتقدمة، وصحيحة صفوان (2) " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عليه السلام فقال: واحدة ليس بها بأس، وثنتان حتى بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع، وقال: ما أكثر ما أسأل عن الرضاع، فقلت: جعلت فداك أخبرني عن قولك في هذا، أنت عندك فيه حد أكثر من هذا؟ فقال: قد أخبر تك بالذي أجاب فيه أبي قال: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه، ولكني قلت: لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت، فقال: هكذا قال أبي ".
ومما يؤيد الحمل على التقية في هذه الروايات ما نقله العامة في صحاحهم عن عائشة (3) " أنه كان في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخت تلاوته ".
وفي رواية أخرى عنها " قالت: كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ما يقرأ من القرآن "، رواها مسلم والنسائي والترمذي والسجستاني وابن ماجة القزويني (4) واكتفى الشافعي من علمائهم وأحمد بن حنبل بخمس لا أقل، وفيهم من قال بثلاث، واكتفى مالك وأبو حنيفة بالرضعة الواحدة ولعل قوله عليه السلام في صحيحة عبيد بن زرارة (5) " كان يقال عشر رضعات " إشارة إلى هذه الرواية التي عن عائشة أنها كانت ثم نسخت.