بالدلالة على خلافه أظهر في هذا المجال، وذلك فإنه عليه السلام نسب القول (1) بذلك إلى غيره، فقال " كان يقال " وفيه إشعار بعدم اعتباره عنده عليه السلام، ويؤيد ذلك أن السائل لما فهم منه عدم إرادته كرر السؤال فقال " هل يحرم عشر رضعات " فقال " داع ذا "، ثم عدل إلى كلام خارج من البين، فقال: " ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع " فلو كان التحريم بالعشر حقا كما يدعونه لما عدل عن الافتاء به أولا، بل نسبه إلى غيره، ولما أعرض عن جواب السؤال الثاني وعدل إلى كلام خارج من البين، بل جميع ذلك مما يؤذن بعدم التحريم بالعشر، كما أشرنا إليه.
على أن هذه الرواية معارضة بصحيحة علي بن رئاب (2) المتقدمة الدالة