صريحا على أن العشر لا ينبت اللحم ولا يشد العظم.
و (رابعا) أن ما استند إليه مفهوم رواية عمر بن يزيد (1) ففيه أنه - مع قطع النظر عن ضعف هذا المفهوم عند الأصحاب وغيرهم وأنه لا يصلح لاثبات حكم شرعي - معارض بمنطوق موثقة عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
سمعته يقول: إن عشر رضعات لا يحرمن شيئا ".
وموثقة ابن بكير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم ".
ولا ريب أن المفهوم لو سلم صحة الاستناد إليه لا يعارض المنطوق، وجوابه في المختلف عن هاتين الروايتين بضعف الاستناد وارد عليه في استدلاله برواية عمر بن يزيد فإنها في التهذيب مروية عن الحسن بن فضال، وطريق الشيخ إليه غير معلوم، وفي الكافي مروية بسند فيه المعلي بن محمد وهو ضعيف، فروايته المذكورة في كلا الكاتبين من قسم الضعيف.
وروايتا عبيد بن زرارة وابن بكير المذكورتان من قسم الموثق، وحينئذ فروايته أولى بالرمي بالضعف.
و (خامسا) أن ما استند من الاحتياط عندهم ليس بدليل شرعي، مع أنه قد أورد عليه أنه غير مطرد، بل قد يكون الاحتياط في الجانب الآخر كما لو عقد على صغيرة بهذا الوصف، أو ورثت مهرا كذلك، فإن الاحتياط القول بعدم التحريم، من جهة استحقاقها المهر، ونحوه من حقوق الزوجية.
و (سادسا) أن دعواه كون التحريم عليه عمل الأكثر، ومعارض بما ذكره في التذكرة كما نقل عنه فإنه جعل المشهور هو القول الآخر ورجحه، والحق