وأما رواية الحولين فهي ما رواه في الفقيه والتهذيب عن عبيد بن زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرضاع، فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين ".
ونحوها صحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين " وهما محمولتان عند الأصحاب على أن الحولين ظرف للرضاع لما اتفقوا عليه من أنه " لا رضاع بعد فطام " وعليه دلت الأخبار أيضا.
وأما رواية السنة فهي ما رواه في الفقيه والتهذيب عن العلا بن رزين (3) في الصحيح برواية الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرضاع، فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ". وهذا الخبر نسبه الشيخ والأصحاب إلى الشذوذ والمتروكية.
وقد استشكل في هذا المقام السيد السند في شرح النافع من حيث صحة هاتين الروايتين، وأن عادته التهالك على صحة الأسانيد، والدوران مدارها:
وإن اشتملت متون تلك الأخبار على علل ظاهرة، وتبعه في ذلك الفاضل المولى الخراساني في كفاية، كما هي عادته غالبا في كتب العبادات مضافا إلى ما هو عليه في كثير من التشكيكات، وتوسيع دائرة الاحتمالات بأدنى شبهة من الشبهات.
وفيه (أولا) أن هذه الأخبار معارضة بأخبار المواضع الثلاثة كملا، لما عرفت من أنها متطابقة المقدار متوافقة المعيار.