وما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن الحلبي وأبي بصير وسماعة (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام... في قول الله عز وجل " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر، فإذا عفا فقد جاز ".
وما رواه في التهذيب عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمر ه في مال المرأة، فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ".
وما رواه في التهذيب أيضا عن أبي بصير ومحمد بن مسلم (3) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " في الذي بيده عقدة النكاح، فقال: هو الأب والأخ والموصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري قال؟ فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز " الحديث.
وأنت خبير بأن هذه الأخبار مع صحة أسانيدها ظاهرة الدلالة في القول الأول لاتفاقها على عد الموصى إليه في جملة من بيدهم عقدة النكاح الذي هو بمعني الولاية في التزويج كالأب.
والظاهر من إطلاق الموصى إليه هو من جعله الميت وصيا علي أمواله وأطفاله ووصاياه وإن لم يصرح له بخصوصية الوصية في النكاح، فإنه أحد من بيده عقدة النكاح.
هذا هو المتبادر من الروايات المذكورة المنساق إلى الذهن منها، ومن