مع وجود الأب أو الجد، واتصافهما بشرائط الولاية - على أقوال خمسة (1):
(أحدها) وهو المختار، استمرار الولاية عليها مطلقا، ونقله شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد عن الشيخ في أكثر كتبه، والصدوق وابن أبي عقيل، ونقله أيضا عن ظاهر القاضي والصهرشتي.
أقول: وقواه السيد السند في شرح النافع، وإليه كان يذهب والدي (قدس سره) وهو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي، وبه جزم شيخنا المحقق المدقق العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف المقالي البحراني (نور الله مرقده).
و (ثانيها) وهو المشهور بين المتأخرين، استقلالها بالعقد دونهما مطلقا، ونقل عن الشيخ في التبيان والمرتضى والشيخ المفيد في أحكام النساء وابن الجنيد وسلار وابن إدريس وهو مذهب المحقق والعلامة، وقواه شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان ابن عبد الله البحراني في بعض أجوبته عن مسائل سئل عنها، منها المسألة المذكورة.
و (ثالثها) التشريك بينهما وبين الولي، وهو منقول عن أبي الصلاح والشيخ المفيد في المقنعة، واختاره المحدث الشيخ محمد بن الحر العاملي في الوسائل.
هذه هي الأقوال المشهورة بينهم كما ذكره شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد.
و (رابعها) استمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع، وهو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار.
و (خامسها) عكسه وهو ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم، وهذا القول نقله المحقق في الشرايع، وحكى شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب، قال في المسالك - بعد نقل هذه الأقوال الخمسة -: