برضاها فإن لها في نفسها حظا ".
وفيه أن الخبر مطلق في كون الابنة بكرا أو ثيبا، والأخبار المتقدمة صريحة في حكم البكر ومختصة بها وأنها ليس لها مع الأب أمر، كما في أخبار القول الأول، وأنها تتزوج بغير إذن أبيها كما في أخبار القول الثاني.
ومقتضى القاعدة تقديم العمل بالخاص وتقييد العام به، وحينئذ فيجب حمل عموم هذا الخبر أو اطلاقه على تلك الأخبار جمعا فيحمل على الثيب حينئذ المأمور باستئذانها، وأنها لا تتزوج إلا برضاها.
ومثل صحيحة منصور بن حازم (1) المتقدمة في أدلة القول الثاني، فإن البكر المأمور باستيمارها أعم من التي لها أب أو لا أب لها.
وأخبار القول الأول صريحة في أن التي لها أب ليس لها مع أبيها أمر، فلا تستأمر حينئذ.
وطريق الجمع حمل إطلاق الخبر المذكور على ما صرحت به تلك الأخبار فيخص بالبكر التي لا أب لها، وعليه حمل الخبر المذكور كما تقدم، ووجهه ما ذكرناه.
والمراد بالاستيمار يعني استيمار من عدا الأب، لأن الأب غير مذكور في الخبر بنفي ولا إثبات وإنما هو مطلق فيحمل على غير الأب.
ومثل صحيحة ابن أبي يعقور (2) المتقدمة في أدلة القول الأول، وغاية الأمر فيها أنها لا تدل على نفيه، لا أنها تدل عليه، ومرجع ذلك إلى احتمال التشريك وهذا احتمال ضعيف لا يقاوم ما دل صريحا من الروايات على نفيه واستقلال الأب بذلك.