كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ في حال من الأحوال وبهذا افترقت الحرة من الأمة.
واما الربيبة فإنه يعتبر فيها الدخول بالأم فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف في التحليل والتحريم، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن، وقدمنا أيضا من الروايات ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
(1175) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا.
(1176) 12 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها؟
قال: لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.
(1177) 13 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان يطأها؟ قال لا.
(1178) 14 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن