الأبوين، ولو توقف صحته على الاختيار بعد البلوغ كما يدعيه ذلك القائل لما حسن ذلك ولا صح، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر للناظرين.
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (1)، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج الصبية؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بذلك فإن المهر على الأب، قلت: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا ".
وهذه الرواية ظاهرة كما ترى في القول المخالف للمشهور بالنسبة إلى الصبي والصبية، إلا أنها معارضة بما ذكرناه أولا من أخبار الصبية الصحيحة الصريحة في عدم تخيرها، وكذا الأخبار الواردة في الصبي الظاهرة في ذلك أيضا.
والشيخ في التهذيب قد أجاب عن صحيحة محمد بن مسلم (2) المذكورة فقال:
ليس في هذا الخير ما ينافي ما قدمناه، لأن قوله عليه السلام " لكن لهما الخيار إذا أدركا " يجوز أن يكون أراد أن لهما ذلك بفسخ العقد، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره، أو مطالبة المرأة له بالطلاق، أو ما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد ولم يرد بالخيار هيهنا عدم إمضاء العقد، وأن العقد موقوف على خيارهما، قال:
والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر " إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز " فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الأبوين وغيرهما في ذلك فرق، وكان ذلك أيضا جائزا لغير الأبوين، وقد ثبت به فرق في الموضعين، فعلمنا أن المراد ما ذكرنا. هذا كلامه (قدس سره).
وأورد عليه السيد السند في شرح النافع - بعد الطعن بالبعد، وشدة