أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن، ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله عز وجل أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل ".
ورواه الشيخ رحمه الله والصدوق أيضا مثله.
والوجه فيما ذهب إليه ابن إدريس هو أن من شروط صحة العقد تعيين كل واحد من الزوجين حال العقد ليتعلق القصد به ويقع التراضي عليه ويحصل التعيين بالاسم أو الوصف أو الإشارة إلى معين، أو اتفاقهما على معين بل هو معتبر في كل عاقد ومعقود عليه.
وعلى هذا فلو زوجه إحدى بناته ولم بعينها عند العقد بأحد الأمور المذكورة بطل العقد لعدم القصد، وإن قصدها الأب ولم يقصدها الزوج فكذلك هذا ما تقضيه القواعد الشرعية.
والرواية المذكورة بحسب ظاهرها خارجة عن ذلك ومنافية لما ذكرنا، لأنها تدل على أن رؤية الزوج لهن كافية في الصحة والرجوع إلى ما عينه الأب، وإن اختلفا في القصد، وعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا وإن اتفقا في القصد.
مع أن المدار في الصحة والبطلان إنما هو على التعيين وعدمه لا الرؤية.
ومن أجل ذلك أطرح ابن إدريس ومن تبعه الرواية المذكورة (1) حسبما مضى في رواية تزويج السكرانة نفسها حال سكرها.
ولكن الرواية لما كانت صحيحة السند بالاصطلاح المحدث اضطربت أفكار