وفيه أن ما اعتذر به عن الشيخ ليس في محله، فإن صحة الأخبار عند المتقدمين من الشيخ وغيره ليس باعتبار الأسانيد كما هو ظاهر، وسبطه السيد السند في شرح النافع لما كان من قاعدته التهافت على صحة الأسانيد اختار العمل بالرواية وأغمض النظر عما فيها من مخالفتها لقواعدهم، بل انكسر دلالتها على المخالفة، فقال: وهذه الرواية مروية في الفقيه بطريق صحيح أيضا، وليس فيها ما يخالف الأدلة القطعية فيتجه العمل بها.
وفيه ما عرفت مما أوضحناه من مخالفتها الأدلة القطعية، ولكنه لتهافته على صحة الأسانيد لا يبالي بما اشتمل عليه متن الروايات من المخالفات كما أوضحنا في غير موضع من كتب العبادات.
وكيف كان ففي ذلك تأييد لما قدمناه في غير موضع من أن الواجب العمل بالرواية وأن يخصص بها عموم ما دلت عليه تلك القواعد المذكورة.
ويمكن تأييد هذه الرواية بما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) " قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أما التزويج فهو صحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة باينة وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته " الحديث.
والتقريب فيه أن المشهور بينهم أن عبارة الصبي كما تقدم غير معتبرة ولا صحيحة، في طلاق كان أو نكاح، بل هي باطلة في حكم العدم.
وهذا الخبر مع صحة سنده باصطلاحهم قد دل على أنه إذا طلق وهو ابن عشر سنين ثم بعد بلوغه أجاز الطلاق ورضي به، فإن الطلاق يكون صحيحا وهو