أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منهما، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟
فقال: نعم ".
والمتأخرون عن ابن إدريس فمن دونه قد أطرحوا الرواية لما فيها من المخالفة لمقتضى القواعد.
وقال العلامة في المختلف - بعد أن اختار مذهب ابن إدريس وإيراد الخبر المذكور حجة للشيخ رحمة الله عليه، ما لفظه -: والتحقيق أن نقول إن بلغ السكر بها إلى حد عدم التحصيل كان العقد باطلا، ولا ينعقد بإقرارها، لأن مناط صحة العقود وهو العقل منفي، فينتفي هنا وإن لم يبلغ السكر إلى ذلك الحد صح العقد مع تقديرها إياه، وعليه تحمل الرواية. إنتهى.
وأورد عليه بأنه إذا لم يبلغ ذلك الحد فعقدها صحيح وإن لم تقرره وترضى به بعد ذلك فالجمع بين صحة عقدها واعتبار رضاها بعد ذلك غير مستقيم.
أقول: لا ريب أن مقتضى القواعد هو ما عليه القول المشهور، لأن العقد مع زوال العقل وعدم الشعور بالكلية باطل، لعدم تحقق القصد الذي هو المناط في صحة العقود، ومتى حكم ببطلانه فالإجازة له بعد الإفاقة لا تؤثر صحة، لأن الإجازة لا تصحح ما وقع باطلا من أصله وإنما محل الإجازة بالنسبة إلى الموقوف به كما ذكره ابن إدريس، وهو الذي يكون صحيحا غير لازم، إلا أنه لما كان سند الرواية المذكورة صحيحا باصطلاحهم ضاق على بعض الأصحاب - هذا الاصطلاح المحدث - المخرج منها والتقصي على ذلك.
قال في المسالك بعد ذكر الخبر المذكور: وعمل بمضمون الرواية الشيخ في النهاية ومن تبعه، وله عذر من حيث صحة سندها، ولمن خالفه عذر من حيث مخالفتها للقواعد الشرعية - إلى أن قال بعد رد تأويل المختلف بما تقدم -: بل اللازم إما إطراح الرواية رأسا أو العمل بمضمونها، ولعل الأول أولى.