نعم، قال: قد زوجتك على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه " (1).
وفي هذا الخبر مخالفات عديدة لقواعدهم منها: الموضع المذكور، وهو وقوع القبول بلفظ الأمر، مع أنهم أوجبوا أن يكون بلفظ الماضي، ومنها: تقديم القبول على الإيجاب، وجملة منهم يوجبون العكس.
وبالجواز كما دل عليه الخبر قاله الشيخ في المبسوط (2) ومنعه ابن إدريس والعلامة في المختلف وجماعة واختلفوا في تنزيل الخبر، فالشهيد في شرح الإرشاد نزله على أن الواقع من النبي صلى الله عليه وآله قائم مقام الإيجاب والقبول لثبوت ولايته المستفادة من قوله عز وجل " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ".
ورد بأن الولي المتولي للعقد عنهما يعتبر وقوع كل من الإيجاب والقبول