الباب وغيره مما تقدم هو اتساع الدائرة في العقد كما تقدم ذكر ذلك في غير مقام.
وغاية ما احتج به العلامة في المختلف على ما ذهب إليه من المنع أن الأصل عصمة الفروج عن الغير، خرج منه ما أجمعوا عليه من الصيغ فيبقي الباقي على المنع الأصلي إلى أن يثبت الدليل على التحليل.
ولأن المتعة حقيقة في النكاح المنقطع في العرف الشرعي فيكون مجازا في الدائم لأصالة عدم الاشتراك.
ولا يكفي في صيغ العقد ما يدل بالمجاز، وإلا لم تنحصر الألفاظ وهو باطل إجماعا. إنتهى.
والجواب عن الأول بثبوت الدليل بما ذكرنا، وعن الثاني بمنع كون اللفظ المذكور حقيقة في العقد المنقطع، وذلك فإن أصل اللفظ صالح للنوعين، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، ويتميزان بذكر الأجل وعدمه، سلمنا أنه مجاز في الدائم، ولكن لا نسلم عدم انعقاد العقد بالألفاظ المجازية، خصوصا إذا كان المجاز مشهورا، ولهذا حكم الأكثر بانعقاد البيع الحال بلفظ السلم.
أقول: والتحقيق عندي في هذا المقام وهو الأوفق بالاحتياط المطلوب سيما في النكاح كما استفاضت به أخبارهم عليهم السلام هو أن يقال: لا ريب أن الذي تكاثرت به الأخبار في العقد الدائم إنما هو التعبير بالتزويج أو النكاح خاصة، ولم يرد في شئ منها على كثرتها وانتشارها التعبير بلفظ المتعة.
وأما لفظه المتعة فإنه لم يعبر به في الأخبار إلا في النكاح المنقطع خاصة، وظاهر ذلك اختصاص لفظ المتعة بالمنقطع، واشتراك لفظي التزويج والنكاح بين الدائم والمنقطع وإن احتيج في المنقطع إلى التقييد بذكر الأجل، فالاحتياط يقتضي الوقوف على ذلك.
وحيث إن المشهور بين الأصحاب بل هو من القواعد المسلمة عندهم أن