الفروج على التحريم إلى أن يثبت المزيل، ولأن غير العربية وإن أدت معنا هما كالكنايات الدالة عليهما بالعربية، فكما لا يصح العقد عندنا بالكنايات لا يصح بغير العربية، ولأن العقود المتلقاة من الشارع كلها عربية، فالعدول عنها عدول إلى ما لم يثبت شرعا كونه سببا لترتب الأحكام الخاصة.
أقول: ويرد على الوجه الأخير أنه من الجائز أن السبب في ذلك إنما هو من حيث إنه لما كانوا عربا ومحاوراتهم ومخاطباتهم وما يجري من الكلام بينهم إنما هو بالعربية، من حيث إنها هي اللغة التي جبلوا عليها، فجرت العقود الواقعة منهم على هذا المجرى، فلا دلالة في ذلك على خصوصية العقود بذلك كما ادعوه.
احتج ابن أبي حمزة بأن المقصود من الألفاظ دلالتها على الرضا الباطني، فكل ما دل عليه كفى.
ولأن غير العربية إذا دل عليه اللفظ المطلوب منها كالمترادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه، ولا نسلم أن تجويز ذلك يستلزم تجويز الكناية، للفرق بينهما، فإن ما دل على اللفظ الصريح صريح، بخلاف الكناية الدالة بالفحوى، كالبيع والهبة.
وربما أيد ذلك باتفاق الأصحاب ظاهرا على إجزاء الترجمة ممن لا يحسن العربية، وأنه لا يوجب عليه التوكيل في العقد، ولولا ثبوت كون العقد الواقع بغير العربية سببا في الحل لما أجزء ذلك، والفرق بين القادر على العربية وغيره غير مستفاد من النقل.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك التوقف في المسألة حيث اقتصر على نقل القولين ونقل حججهما كما ذكرناه، ولم يرجح شيئا منهما، ولا طعن في شئ من دليلهما، وهو أيضا ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع، بل صريحة حيث قال بعد ذكر القولين ودليلهما: والمسألة محل إشكال، والظاهر أن منشأ