يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك ".
وعن أبي بصير (1) في الموثق " قال: لا بد أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك على أن تعتدي خمسة وأربعين يوما ".
وإلى القول بالمنع ذهب العلامة، ونقله عن ابن حمزة، وبه صرح الشهيد في شرح الإرشاد (2)، والعلامة في المختلف نقل رواية أبان ولم يتعرض للجواب عنها، والشهيد ردها بضعف الاسناد.
وفيه ما عرفت من أن الدليل غير منحصر في الرواية المذكورة بل الدال على ذلك جملة من الروايات، وفيها الحسن باصطلاحهم، وربما يتخيل أنه لا يلزم من وقوع المتعة بصيغة المستقبل وقوع الدائم بها، لما بينهما من الاختلاف.
وفيه (أولا) أن الغرض من نقل هذه الأخبار ونحوها إنما هو بيان ما في قواعدهم المذكورة من الفساد والخروج عما وردت به أخبار سادات العباد، فإنك قد عرفت أن من قواعدهم اشتراط هذه الشروط، أعني ماضوية الإيجاب والقبول ونحوها مما تقدم في العقود اللازمة.
ولا ريب أن عقد المتعة من جملة العقود اللازمة مع أن الأخبار دلت على جواز القبول فيه بلفظ الأمر ولفظ الاستقبال وبه يعلم انخرام هذه القاعدة، وعدم اشتراط الماضوية في العقود اللازمة كما ادعوه.