____________________
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال لنا:
" صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة " فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال: " اجهروا بها " (1).
وحسنة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا، أجهر بالقراءة؟ فقال: " نعم " (2).
ونقل المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا، وقال: إن ذلك أشبه بالمذهب (3)، واستدل عليه بصحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: " تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام، إنما يجهر إذا كانت خطبة " (4).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، قال: " تصنعون كما تصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة " (5).
وأجاب عنهما الشيخ في كتابي الحديث بالحمل على حال التقية والخوف (6). وهو حسن.
وقال ابن إدريس: يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا
" صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة " فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال: " اجهروا بها " (1).
وحسنة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا، أجهر بالقراءة؟ فقال: " نعم " (2).
ونقل المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا، وقال: إن ذلك أشبه بالمذهب (3)، واستدل عليه بصحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: " تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام، إنما يجهر إذا كانت خطبة " (4).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، قال: " تصنعون كما تصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة " (5).
وأجاب عنهما الشيخ في كتابي الحديث بالحمل على حال التقية والخوف (6). وهو حسن.
وقال ابن إدريس: يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا