____________________
قضاؤها (1). وقال ابن حمزة: إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا لها (2). وقال ابن الجنيد: من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات (3). يعني بتسليمتين، ونحوه قال علي بن بابويه، إلا أنه قال: يصليها بتسليمة (4). والأصح السقوط مطلقا.
لنا: أن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة، ويؤيده صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ومن لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه " (5).
احتج القائلون بأنها تقضى أربعا (6) بما رواه أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: " من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا " (7).
والجواب أولا بالطعن في السند (8). وثانيا بمنع الدلالة، فإن الأربع لا يتعين كونها قضاءا.
فرع: قال في الذكرى: لو ثبتت الرؤية من الغد، فإن كان قبل الزوال صليت العيد، وإن كان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء (9).
لنا: أن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة، ويؤيده صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ومن لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه " (5).
احتج القائلون بأنها تقضى أربعا (6) بما رواه أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: " من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا " (7).
والجواب أولا بالطعن في السند (8). وثانيا بمنع الدلالة، فإن الأربع لا يتعين كونها قضاءا.
فرع: قال في الذكرى: لو ثبتت الرؤية من الغد، فإن كان قبل الزوال صليت العيد، وإن كان بعده سقطت إلا على القول بالقضاء (9).