وروى مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء اللهم من تهيأ، وتعبأ، وأعد واستعد إلى آخر الدعاء) (1).
ويكره لمن أتى الجمعة أن يتخط الناس وبه قال الشافعي، وقال مالك: إن لم يكن ظهر الإمام لم يكره، وكذا إن كان له موضع عادية الجلوس فيه، لنا أنه أذى فيجتنب ولما روى عبد الله بن ميسر قال: (أتى رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال له: اجلس فقد آذيت الناس) (2).
مسألة: يستحب الجهر جمعة، وظهرا " أما إذا صليت جمعة فالجهر فيها مستحب لا يختلف فيه أهل العلم، وأما إذا صليت ظهرا " ففيه تردد، قال في الخلاف: من صلى الظهر منفردا " يوم الجمعة أو المسافر يستحب له الجهر، وقال علم الهدى رحمه الله تعالى في المصباح: وروي أن الجهر إنما يلزم من صلاها مقصورة بخطبته أو صلاها ظهرا " في جماعة يدل على ما ذكره الشيخ (ره) ما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن القراءة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا " أجهر بالقراءة؟ قال:
نعم) (3).
ويدل على ما رواه علم الهدى (ره) ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صلوا في السفر جمعة جماعة بغير الخطبة، واجهروا بالقراءة) (4) ومن الأصحاب من منع الجهر إلا في الجمعة خاصة روى ذلك جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال: (يصنعون كما يصنعون في