____________________
وروى الشيخ وابن بابويه في الصحيح، عن جميل، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين، قال: " سبع وخمس " وقال:
" صلاة العيدين فريضة " (1).
وعن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة " (2).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد " (3).
وقد قطع المصنف وغيره من الأصحاب بأن شروط هذه الصلاة شروط الجمعة، وقد تقدم أنها خمسة.
الأول: السلطان العادل أو من نصبه للصلاة، وظاهر العلامة في المنتهى اتفاق الأصحاب على اعتبار هذا الشرط (4)، واحتج بصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة " إلى أن قال: " ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه " (5).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن
" صلاة العيدين فريضة " (1).
وعن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة " (2).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد " (3).
وقد قطع المصنف وغيره من الأصحاب بأن شروط هذه الصلاة شروط الجمعة، وقد تقدم أنها خمسة.
الأول: السلطان العادل أو من نصبه للصلاة، وظاهر العلامة في المنتهى اتفاق الأصحاب على اعتبار هذا الشرط (4)، واحتج بصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة " إلى أن قال: " ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه " (5).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن