____________________
الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال: " ليس صلاة إلا مع إمام " (1).
ورواية معمر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام " (2).
وعندي في هذا الاستدلال نظر، إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل عليه السلام، كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة.
وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة " (3) وفي موثقة سماعة: " لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام، وإن صليت وحدك فلا بأس " (4).
قال جدي - قدس سره - في روض الجنان: ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب، وإن كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشى هنا إلا أنه قد يحتاج إلى القائل، ولعل السر في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة أن الواجب الثابت في الجمعة إنما هو التخييري كما مر، أما العيني فهو منتف بالإجماع، والتخييري في العيد غير متصور، إذ ليس معها فرد آخر يخير بينها وبينه، فلو وجبت لوجبت عينا، وهو خلاف الاجماع. (5) قلت: الظاهر أنه أراد بالدليل ما ذكروه في الجمعة من أن الفقيه منصوب
ورواية معمر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام " (2).
وعندي في هذا الاستدلال نظر، إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل عليه السلام، كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة.
وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد، وليصل وحده كما يصلي في الجماعة " (3) وفي موثقة سماعة: " لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام، وإن صليت وحدك فلا بأس " (4).
قال جدي - قدس سره - في روض الجنان: ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب، وإن كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشى هنا إلا أنه قد يحتاج إلى القائل، ولعل السر في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة أن الواجب الثابت في الجمعة إنما هو التخييري كما مر، أما العيني فهو منتف بالإجماع، والتخييري في العيد غير متصور، إذ ليس معها فرد آخر يخير بينها وبينه، فلو وجبت لوجبت عينا، وهو خلاف الاجماع. (5) قلت: الظاهر أنه أراد بالدليل ما ذكروه في الجمعة من أن الفقيه منصوب