____________________
عليه السلام، قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا " (1).
ولا منع فيمن تناله الألسن، ولا ولد الشبهة، ولا من جهل أبوه، لكن يكره لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة.
السادس: الذكورة، ولا ريب في اشتراطها بناءا على أن الجمعة لا تنعقد بالمرأة. وقال في التذكرة: إنه يشترط في إمامة الرجال الذكورة عند علمائنا أجمع وبه قال عامة العلماء (2).
قوله: (ويجوز أن يكون عبدا).
هذا مبني على القول بانعقاد الجمعة به مع الحضور، كما اختاره في الخلاف (3)، وقد تقدم الكلام فيه.
واختلف الأصحاب في إمامة العبد، فقال الشيخ في الخلاف (4) وابن الجنيد (5)، وابن إدريس (6): إنها جائزة، عملا بمقتضى الأصل، والعمومات، وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام: إنه سئل عن العبد، يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال:
" لا بأس به " (7).
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: لا يجوز أن يؤم الأحرار ويجوز أن يؤم
ولا منع فيمن تناله الألسن، ولا ولد الشبهة، ولا من جهل أبوه، لكن يكره لنفرة النفس منهم الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة.
السادس: الذكورة، ولا ريب في اشتراطها بناءا على أن الجمعة لا تنعقد بالمرأة. وقال في التذكرة: إنه يشترط في إمامة الرجال الذكورة عند علمائنا أجمع وبه قال عامة العلماء (2).
قوله: (ويجوز أن يكون عبدا).
هذا مبني على القول بانعقاد الجمعة به مع الحضور، كما اختاره في الخلاف (3)، وقد تقدم الكلام فيه.
واختلف الأصحاب في إمامة العبد، فقال الشيخ في الخلاف (4) وابن الجنيد (5)، وابن إدريس (6): إنها جائزة، عملا بمقتضى الأصل، والعمومات، وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام: إنه سئل عن العبد، يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال:
" لا بأس به " (7).
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: لا يجوز أن يؤم الأحرار ويجوز أن يؤم