____________________
وإن لم ينو بالسجدتين الأولى. قال الشيخ في النهاية: بطلت صلاته (1).
وكأنه لعدم الاعتداد بهما واستلزام إعادتهما زيادة الركن، وهو السجدتان، فتبطل صلاته كما لو زاد ركوعا.
وقال في المبسوط: إنه يحذف السجدتين ويسجد سجدتين أخريين ينوي بهما الأولى فتكمل له ركعة ويتمها بأخرى (2). وهو اختيار المرتضى في المصباح، ولعل وجهه أصالة عدم بطلان الصلاة بهذه الزيادة.
واحتج له في المعتبر (3) بما رواه حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: " أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك، فلما سجد في الثانية، فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه عن الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها (4) " وهذه الرواية ضعيفة السند (5)، فلا عبرة بها.
والأصح البطلان إن نوى بهما الثانية كما اختاره المصنف، أما مع الذهول عن القصد فينصرفان إلى الأولى.
وكأنه لعدم الاعتداد بهما واستلزام إعادتهما زيادة الركن، وهو السجدتان، فتبطل صلاته كما لو زاد ركوعا.
وقال في المبسوط: إنه يحذف السجدتين ويسجد سجدتين أخريين ينوي بهما الأولى فتكمل له ركعة ويتمها بأخرى (2). وهو اختيار المرتضى في المصباح، ولعل وجهه أصالة عدم بطلان الصلاة بهذه الزيادة.
واحتج له في المعتبر (3) بما رواه حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: " أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك، فلما سجد في الثانية، فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه عن الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها (4) " وهذه الرواية ضعيفة السند (5)، فلا عبرة بها.
والأصح البطلان إن نوى بهما الثانية كما اختاره المصنف، أما مع الذهول عن القصد فينصرفان إلى الأولى.