____________________
ما يشق معهما الحضور وغيره، وبهذا التعميم صرح في التذكرة (1).
واعتبر الشارح - قدس سره - فيهما تعذر الحضور أو المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة، أو خوف زيادة المرض (2). وهو تقييد للنص من غير دليل.
قوله: (والعرج).
هذا الشرط ذكره الشيخ في جملة من كتبه (3)، ولم يذكره المفيد ولا المرتضى. والنصوص خالية منه، لكن لو أريد به البالغ حد الإقعاد كما ذكره المصنف في المعتبر (4) اتجه اعتباره، لأن من هذا شأنه أعذر من المريض، ولأنه غير متمكن من السعي فلا يكون مخاطبا به.
قوله: (وأن لا يكون هما).
الهم - بكسر الهاء - " الشيخ الفاني، والمستفاد من النص سقوطها عن الكبير، والظاهر أن المراد منه من يشق عليه السعي إلى الجمعة بواسطة الكبر.
ومن الشرائط أيضا ارتفاع المطر، وقال في التذكرة: إنه لا خلاف فيه بين العلماء (5)، وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بأن تترك الجمعة في المطر " (6).
والحق العلامة (7)، ومن تأخر عنه (8) بالمطر: الوحل، والحر والبرد
واعتبر الشارح - قدس سره - فيهما تعذر الحضور أو المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة، أو خوف زيادة المرض (2). وهو تقييد للنص من غير دليل.
قوله: (والعرج).
هذا الشرط ذكره الشيخ في جملة من كتبه (3)، ولم يذكره المفيد ولا المرتضى. والنصوص خالية منه، لكن لو أريد به البالغ حد الإقعاد كما ذكره المصنف في المعتبر (4) اتجه اعتباره، لأن من هذا شأنه أعذر من المريض، ولأنه غير متمكن من السعي فلا يكون مخاطبا به.
قوله: (وأن لا يكون هما).
الهم - بكسر الهاء - " الشيخ الفاني، والمستفاد من النص سقوطها عن الكبير، والظاهر أن المراد منه من يشق عليه السعي إلى الجمعة بواسطة الكبر.
ومن الشرائط أيضا ارتفاع المطر، وقال في التذكرة: إنه لا خلاف فيه بين العلماء (5)، وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بأن تترك الجمعة في المطر " (6).
والحق العلامة (7)، ومن تأخر عنه (8) بالمطر: الوحل، والحر والبرد