____________________
والبعيد مستثنى بدليل منفصل.
ويخرج بقيد الذكورة المرأة والخنثى، وبقيد الحرية القن والمدبر والمكاتب مطلقا وإن أدى بعض ما عليه لأن المبعض ليس بحر.
ويمكن المناقشة في السقوط عن الخنثى والمبعض لانتفاء ما يدل على اشتراط الحرية والذكورة، وإنما الموجود في الأخبار استثناء المرأة والعبد ممن يجب عليه الجمعة، والمبعض لا يصدق عليه أنه عبد، وكذا الخنثى لا يصدق عليها أنها امرأة.
ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى الوجوب على المبعض إذا هاياه المولى فاتفقت الجمعة في نوبته (1). وهو حسن.
وأما اعتبار الحضر - والمراد منه ما قابل السفر الشرعي، فيدخل فيه المقيم وكثير السفر والعاصي به وناوي إقامة العشرة - فمجمع عليه بين العلماء أيضا، حكاه في التذكرة (2). ويدل عليه ما ورد في الروايات الكثيرة من استثناء المسافر ممن يجب عليه الجمعة (3)، والمتبادر منه أنه المسافر سفرا يوجب القصر. أما من لا يتحتم عليه ذلك - كالحاصل في أحد المواضع الأربعة - فالأظهر عدم وجوب الجمعة عليه، للعموم، وإن جاز له الإتمام بدليل من خارج. وجزم العلامة في التذكرة بالوجوب (4)، وقيل بالتخيير بين الفعل والترك، وبه قطع في الدروس (5).
قوله: (والسلامة من العمى والمرض).
إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العمى والمرض بين
ويخرج بقيد الذكورة المرأة والخنثى، وبقيد الحرية القن والمدبر والمكاتب مطلقا وإن أدى بعض ما عليه لأن المبعض ليس بحر.
ويمكن المناقشة في السقوط عن الخنثى والمبعض لانتفاء ما يدل على اشتراط الحرية والذكورة، وإنما الموجود في الأخبار استثناء المرأة والعبد ممن يجب عليه الجمعة، والمبعض لا يصدق عليه أنه عبد، وكذا الخنثى لا يصدق عليها أنها امرأة.
ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى الوجوب على المبعض إذا هاياه المولى فاتفقت الجمعة في نوبته (1). وهو حسن.
وأما اعتبار الحضر - والمراد منه ما قابل السفر الشرعي، فيدخل فيه المقيم وكثير السفر والعاصي به وناوي إقامة العشرة - فمجمع عليه بين العلماء أيضا، حكاه في التذكرة (2). ويدل عليه ما ورد في الروايات الكثيرة من استثناء المسافر ممن يجب عليه الجمعة (3)، والمتبادر منه أنه المسافر سفرا يوجب القصر. أما من لا يتحتم عليه ذلك - كالحاصل في أحد المواضع الأربعة - فالأظهر عدم وجوب الجمعة عليه، للعموم، وإن جاز له الإتمام بدليل من خارج. وجزم العلامة في التذكرة بالوجوب (4)، وقيل بالتخيير بين الفعل والترك، وبه قطع في الدروس (5).
قوله: (والسلامة من العمى والمرض).
إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العمى والمرض بين