المعتبر - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
أما البلوغ وكمال العقل فشرط في الصلوات كلها بالإجماع، ولقوله عليه السلام (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق) (1) وقال بعض الأصحاب: وتسقط عن الكبير والأعمى لأن المشقة تلحقها بتكليفهما فتسقط كما تسقط عن المريض والمسافر.
ودل على ذلك ما رواه حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (فرض الله الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد والمرأة، والمريض، والأعمى) (2).
وشرط الشيخ (ره) في النهاية والمبسوط والجمل أن لا يكون أعرج، وقال علم الهدى في المصباح: وقد روي أن العرج عذر ولم يذكره في جمل العلم ولا المفيد في المقنعة، فإن كان يريد المقعد فهو أعذر من المريض والكبير لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي وإن لم يرده ذلك فهو في موضع المنع.
مسألة: قال ابن أبي عقيل: تجب الجمعة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وربما كان مستنده في ذلك ما رواه ابن أذينة، عن زرارة قال: (قال أبو جعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة) (3).
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: تسقط عمن كان على أكثر من فرسخين وتجب على من كان على فرسخين فما دونهما، وكذا قال علم الهدى في المصباح وبه قال الزهري، وقال مالك: يحضر من كان على ثلاثة أميال ولا يخص من كان على أزيد.
وقال أبو حنيفة: لا تجب على من خرج عن المصر، وقال الشافعي: تجب

١) مسند أحمد بن حنبل ج ٦ ص ١٠٠ (مع تفاوت).
٢) الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب ١ ح ١.
٣) الوسائل ج ٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب 4 ح 1.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست