____________________
فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام (1).
وفي الصحيح عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: " إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصل في بيتها أربعا أفضل " (2) وجه الاستدلال أن نقص الصلاة بالصاد المهملة يقتضي إجزائها في الجملة وإن كانت أقل ثوابا بالنسبة إلى غيرها (3).
والمسألة قوية الإشكال، نظرا إلى هاتين الروايتين، وإطلاق السقوط في الأخبار الصحيحة المستفيضة (4) المقتضي لعدم التكليف بها، فلا يخرج المكلف من العهدة بفعلها. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي صلاة الظهر ممن لا يجب عليه السعي إلى الجمعة (سوى البعيد) (5)، والله أعلم.
الثاني: المشهور بين الأصحاب أن من لا يجب عليه السعي إلى الجمعة يجب عليه الصلاة مع الحضور، وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة فقال:
وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها، وأن يصلوها كغيرهم، ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين، ومتى لم يحضروها لم تجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في سائر الأيام (6).
ومقتضى كلامه - رحمه الله - وجوبها على الجميع مع الحضور من غير استثناء.
ونحوه قال الشيخ في النهاية (7).
وقال في المبسوط: أقسام الناس في الجمعة خمسة: من تجب عليه وتنعقد
وفي الصحيح عن أبي همام، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: " إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصل في بيتها أربعا أفضل " (2) وجه الاستدلال أن نقص الصلاة بالصاد المهملة يقتضي إجزائها في الجملة وإن كانت أقل ثوابا بالنسبة إلى غيرها (3).
والمسألة قوية الإشكال، نظرا إلى هاتين الروايتين، وإطلاق السقوط في الأخبار الصحيحة المستفيضة (4) المقتضي لعدم التكليف بها، فلا يخرج المكلف من العهدة بفعلها. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي صلاة الظهر ممن لا يجب عليه السعي إلى الجمعة (سوى البعيد) (5)، والله أعلم.
الثاني: المشهور بين الأصحاب أن من لا يجب عليه السعي إلى الجمعة يجب عليه الصلاة مع الحضور، وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة فقال:
وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها، وأن يصلوها كغيرهم، ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين، ومتى لم يحضروها لم تجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في سائر الأيام (6).
ومقتضى كلامه - رحمه الله - وجوبها على الجميع مع الحضور من غير استثناء.
ونحوه قال الشيخ في النهاية (7).
وقال في المبسوط: أقسام الناس في الجمعة خمسة: من تجب عليه وتنعقد