____________________
به: وهو الذكر الحر البالغ العاقل الصحيح المسلم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها الحاضر ومن هو بحكمه، ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به: وهو الصبي والمجنون والمسافر والعبد والمرأة، لكن يجوز لهم فعلها إلا المجنون، ومن تنعقد به ولا تجب عليه: وهو المريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس أكثر من فرسخين، ومن تجب عليه ولا تنعقد به: وهو الكافر، لأنه مخاطب بالفروع عندنا (1). والظاهر أن مراده - رحمه الله - بنفي الوجوب في موضع جواز الفعل: نفي الوجوب العيني، لأن الجمعة لا تقع مندوبة إجماعا.
وقطع المصنف هنا وفي المعتبر بعدم الوجوب على المرأة. وقال في المعتبر:
إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار، وطعن في رواية حفص بن غياث المتقدمة (2) بضعف حفص وجهالة المروي عنه (3). وظاهره عدم جواز الفعل أيضا، وهو متجه لولا رواية أبي همام المتقدمة (4).
والحق أن الوجوب العيني منتف قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور، وأما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل فمتى ثبت الجواز ثبت الوجوب، ومتى انتفى انتفى.
الثالث: اتفق الأصحاب على انعقاد الجمعة بالبعيد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه مع الحضور.
(وأطبقوا) (5) أيضا على عدم انعقادها بالمرأة بمعنى احتسابها من العدد.
وقطع المصنف هنا وفي المعتبر بعدم الوجوب على المرأة. وقال في المعتبر:
إن وجوب الجمعة عليها مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار، وطعن في رواية حفص بن غياث المتقدمة (2) بضعف حفص وجهالة المروي عنه (3). وظاهره عدم جواز الفعل أيضا، وهو متجه لولا رواية أبي همام المتقدمة (4).
والحق أن الوجوب العيني منتف قطعا بالنسبة إلى كل من سقط عنه الحضور، وأما الوجوب التخييري فهو تابع لجواز الفعل فمتى ثبت الجواز ثبت الوجوب، ومتى انتفى انتفى.
الثالث: اتفق الأصحاب على انعقاد الجمعة بالبعيد والمريض والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه مع الحضور.
(وأطبقوا) (5) أيضا على عدم انعقادها بالمرأة بمعنى احتسابها من العدد.