____________________
كل من الفريقين بصلاة الأخرى، وإلا لم يصح صلاة كل منهما، للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضي للفساد (1).
ولمانع أن يمنع تعلق النهي بالسابقة مع العلم بالسبق، أما مع احتمال السبق وعدمه فيتجه ما ذكره، لعدم جزم كل منهما بالنية لكون صلاته في معرض البطلان.
وهل يفرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بسبق الأولى وعدمه؟ إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم الفرق لانتفاء الوحدة المعتبرة، مع احتماله لاستحالة توجه النهي إلى الغافل، وعدم ثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه.
والمسألة محل تردد.
قوله: (ولو لم تتحقق السابقة أعاد ظهرا).
عدم تحقق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معينة واشتبهت بعد ذلك، وما لو علم سابقة في الجملة ولم تتعين. ولا ريب في وجوب الإعادة عليهما معا في الصورتين، لحصول الشك في كل واحدة، والتردد بين الصحة والبطلان، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بأن الواجب على الفريقين صلاة الظهر لا الجمعة، للعلم بوقوع جمعة صحيحة فلا تشرع جمعة أخرى عقيبها، ولما لم تكن متعينة وجبت الظهر عليهما، لعدم حصول البراءة بدون ذلك.
وقال الشيخ في المبسوط: يصلون جمعة مع اتساع الوقت، لأن الحكم بوجوب الإعادة عليهما يقتضي كون الصلاة الواقعة منهما غير معتبرة في نظر الشرع (2). وهذا متجه، لأن الأمر بصلاة الجمعة عام وسقوطها بهذه الصلاة التي ليست مبرئة للذمة غير معلوم.
ولمانع أن يمنع تعلق النهي بالسابقة مع العلم بالسبق، أما مع احتمال السبق وعدمه فيتجه ما ذكره، لعدم جزم كل منهما بالنية لكون صلاته في معرض البطلان.
وهل يفرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بسبق الأولى وعدمه؟ إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم الفرق لانتفاء الوحدة المعتبرة، مع احتماله لاستحالة توجه النهي إلى الغافل، وعدم ثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه.
والمسألة محل تردد.
قوله: (ولو لم تتحقق السابقة أعاد ظهرا).
عدم تحقق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقة معينة واشتبهت بعد ذلك، وما لو علم سابقة في الجملة ولم تتعين. ولا ريب في وجوب الإعادة عليهما معا في الصورتين، لحصول الشك في كل واحدة، والتردد بين الصحة والبطلان، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بأن الواجب على الفريقين صلاة الظهر لا الجمعة، للعلم بوقوع جمعة صحيحة فلا تشرع جمعة أخرى عقيبها، ولما لم تكن متعينة وجبت الظهر عليهما، لعدم حصول البراءة بدون ذلك.
وقال الشيخ في المبسوط: يصلون جمعة مع اتساع الوقت، لأن الحكم بوجوب الإعادة عليهما يقتضي كون الصلاة الواقعة منهما غير معتبرة في نظر الشرع (2). وهذا متجه، لأن الأمر بصلاة الجمعة عام وسقوطها بهذه الصلاة التي ليست مبرئة للذمة غير معلوم.