____________________
الشديدين إذا خاف الضرر معهما ولا بأس به تفصيا من لزوم الحرج المنفي وألحق به الشارح أيضا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام ونحوهما (1).
وينبغي تقييده بالمضر فوته.
قوله: (ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين).
اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة، فقيل حده أن يكون أزيد من فرسخين، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف (2)، والمرتضى (3)، وابن إدريس (4). ومستنده حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شئ " (5).
وقيل فرسخان، فيجب على من نقص عنهما دون من بعد بهما، وهو اختيار ابن بابويه (6)، وابن حمزة (7). ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " ووضعها عن تسعة " إلى قوله: " ومن كان منها على رأس فرسخين " (8).
وقال ابن أبي عقيل: يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة (9).
وينبغي تقييده بالمضر فوته.
قوله: (ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين).
اختلف الأصحاب في تحديد البعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة، فقيل حده أن يكون أزيد من فرسخين، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف (2)، والمرتضى (3)، وابن إدريس (4). ومستنده حسنة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شئ " (5).
وقيل فرسخان، فيجب على من نقص عنهما دون من بعد بهما، وهو اختيار ابن بابويه (6)، وابن حمزة (7). ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " ووضعها عن تسعة " إلى قوله: " ومن كان منها على رأس فرسخين " (8).
وقال ابن أبي عقيل: يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة (9).