جزء منه كذلك فإن الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلا فمجرد الشروع فيه صحيحا يقتضى اتحاد أثر الإقامة في العبادة كما لو صلى تماما ومن عدم صدق صلاة الفريضة ووجه التفصيل إن الخروج إلى السفر قبل الزوال يوجب إبطال الصوم فليس منافيا له بخلاف الخروج بعده فإنه لا يؤثر فيه فأولى أن لا يؤثر مجرد الرجوع عن الإقامة والأول مختار المصنف والأخير مختار الشهيد والشيخ على والوسط متوجه لعدم الدليل الدال على المساواة بين الصوم والصلاة هنا وكونه أحد الامرين المترتبين على الإقامة لا يوجب إلحاقه بها فإنه قياس محض لا نقول به وإنما يصح التعليل لو كان منصوصا عند المصنف لا إذا كان مستنبطا ويمكن توجيه الدليل على التفصيل بأن نقول لو فرض إن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو أما أن يجب عليه الافطار أو إتمام الصوم لا سبيل إلى الأول للأخبار الصحيحة الشاملة بإطلاقها أو عمومها هذا الفرد الدالة على وجوب المضي على الصوم كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم وسيأتي إنشاء الله تمام البحث في ذلك فقد تعين وجوب إتمام الصوم وحينئذ فلا يخلو أما أن نحكم بانقطاع حكم الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال وقبل الخروج أولا لا سبيل إلى الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الإقامة وصحته وهو غير جائز إجماعا إلا ما استثنى من الصوم المنذور على وجه وما ماثله وليس هذا منه فثبت الأخير وهو عدم انقطاع الإقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حينئذ بالفعل أم لم يسافر إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم وتحقق الإقامة بل حقه أن يتحقق مع عدمه وقد عرفت عدم تأثيره فيها فإذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة وهو المطلوب فإن قيل يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرد الشروع في الصوم وإن لم تزل الشمس لان السفر كما لا يتصور فيه صوم واجب كاملا عدا ما استثنى لا يتصور فيه الشروع فيه فإذا شرع فيه لا يخلو أما أن يكون صحيحا أو باطلا ومن الأول يلزم انقطاع السفر ومن الثاني عدم انقطاعه بالخروج أو الرجوع عن الإقامة بعد الزوال لان ذلك لا يصلح مصححا لما حكم ببطلانه بل مؤكدا له وحيث ثبت القطع بذلك ثبت بمطلق الشروع قلنا قد صار هذا القول قويا متينا لتحقق الأثر الموجب لبطلان حكم السفر لكن لما كان هذا الأثر قابلا للبطلان والإزالة من أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم كان تأثير الجزء السابق على الزوال ما رعى باستمراره إلى أن تزول الشمس فإذا رجع عن نية الإقامة قبله بطل ذلك الأثر وعاد إلى حكم السفر وفيه بحث لأنه لا يلزم من بطلان الصوم بنفس السفر بالرجوع عن نية الإقامة لعدم الملازمة وللنهي عن إبطال العمل بصيغة العموم المتناول لهذا الفرد في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فلا يكون تأثير السفر فيه قبل الزوال موجبا لتأثير الرجوع عن الإقامة لعدم الملازمة وقد توجه بما بيناه الاكتفاء في البقاء على التمام بالشروع في الصوم مطلقا كما اختاره المصنف وينساق الدليل إلى انقطاع السفر أيضا بفوات وقت الصلاة المقصورة على وجه يستلزم وجوب قضاءها لان استقرارها في الذمة تماما يوجب انقطاع السفر في وقتها إذ لا موجب للاتمام إلا ذلك فإن قيل هذا الأثر لو كان كافيا في عدم بطلان الإقامة لزم عدم بطلانها بمجرد النية لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الأثر على تقدير فوات الصلاة إنما هو الحكم بوجوب قضائها تماما وهو أثر عقلي لا وجود له في الأعيان والحكم في وجوب الاتمام بعد نية الإقامة كذلك فإنه بمجرد النية صار حكمه التمام ولو كان ذلك في وقت فريضة مقصورة كان الواجب عليه في تلك الحال فعلها تماما وهذا الأثر صادر عن نية الإقامة مخالف لاثر السفر وإن لم يوجد مقتضاه خارجا كما لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة قلنا فرق بين الأثرين فإن وجوب التمام في حال فوات الفريضة مقترن بفعل الفريضة تماما بمعنى استقرارها في الذمة كذلك ولو
(٣٩٥)