الرجل يقصر في ضيعته، فقال لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت ما الاستيطان، فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها) (١).
الشرط الثالث: أن لا يكون السفر (معصية) واجبا كان، أو مندوبا أو مباحا، وبه أكثر أهل العلم، وعن ابن مسعود: لا يقصر إلا في حج، أو جهاد، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، وقال العطا: لا يقصر إلا في سبيل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وآله قصر في واجب أو ندب (٢). لنا: قوله تعالى ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ (3) وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله (أنه قال لرجل أراد السفر إلى البحرين في تجارة صل ركعتين) (4).
ولا يترخص العاصي بسفره كالآبق، وقاطع الطريق، وتابع الجاير، والعادي والتاجر بالمحرمات، وبه قال الشافعي، وأحمد، وقال أبو حنيفة: يترخص لأنه مسافر فيترخص كالمطيع.
لنا: أن الرخصة إعانة على السفر ورفق لتحصيل غرض السفر، فالإذن له إعانة على المعصية، ولأن الخطاب بالرخصة توجه إلى الصحابة، وكانت أسفارهم مباحة فلا تثبت الرخصة فيما خالف سفرهم، ويدل على ذلك: ما رواه الأصحاب عن عمار ابن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول (من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون سفره في الصيد، أو في معصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء، أو سعاية في ضرر على قوم من المسلمين) (5) وفي رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله