____________________
عبد الله عليه السلام: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (1) وهما بإطلاقهما يتناولان زيادة الركعة وغيرها.
وقال في المبسوط: من زاد ركعة في صلاته أعاد، ومن أصحابنا من قال: إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه.
والأول هو الصحيح، لأن هذا قول من يقول أن الذكر في التشهد ليس بواجب (2).
وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنيد، واختاره المصنف في المعتبر (4)، والعلامة في المختلف (5). واستدل عليه في المعتبر بأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: " إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته " (6).
وعن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا، فقال: " كيف استيقن؟ " قلت:
علم، قال: " إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة " (7).
ويتوجه على الأول: أن تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع
وقال في المبسوط: من زاد ركعة في صلاته أعاد، ومن أصحابنا من قال: إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه.
والأول هو الصحيح، لأن هذا قول من يقول أن الذكر في التشهد ليس بواجب (2).
وهذا الذي نقله الشيخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنيد، واختاره المصنف في المعتبر (4)، والعلامة في المختلف (5). واستدل عليه في المعتبر بأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: " إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته " (6).
وعن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا، فقال: " كيف استيقن؟ " قلت:
علم، قال: " إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامة " (7).
ويتوجه على الأول: أن تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع