____________________
وعن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع، قال: " يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " (1).
ويتوجه على الأول أن الامتثال يتحقق بالإتيان بالركوع ثم السجود، فلا يتعين الاستئناف. نعم لو لم يذكر إلا بعد السجدتين اتجه البطلان لزيادة الركن، كما هو مدلول الروايتين الأولتين.
والرواية الثالثة ضعيفة السند (2)، فلا تنهض حجة في إثبات حكم مخالف للأصل.
احتج الشيخ في التهذيب على البطلان في الركعتين الأولتين وثالثة المغرب بما تلوناه من الأخبار، وعلى اسقاط الزائد والإتيان بالفائت في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بما رواه عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع: " فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شئ عليه " (3).
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال: " يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو " (4).
وأجاب المصنف في المعتبر عن الرواية الأولى بأن ظاهرها الإطلاق وهو متروك وتخصيصها بالأخيرتين تحكم (5).
ويتوجه على الأول أن الامتثال يتحقق بالإتيان بالركوع ثم السجود، فلا يتعين الاستئناف. نعم لو لم يذكر إلا بعد السجدتين اتجه البطلان لزيادة الركن، كما هو مدلول الروايتين الأولتين.
والرواية الثالثة ضعيفة السند (2)، فلا تنهض حجة في إثبات حكم مخالف للأصل.
احتج الشيخ في التهذيب على البطلان في الركعتين الأولتين وثالثة المغرب بما تلوناه من الأخبار، وعلى اسقاط الزائد والإتيان بالفائت في الركعتين الأخيرتين من الرباعية بما رواه عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع: " فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شئ عليه " (3).
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال: " يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو " (4).
وأجاب المصنف في المعتبر عن الرواية الأولى بأن ظاهرها الإطلاق وهو متروك وتخصيصها بالأخيرتين تحكم (5).