____________________
الله - أنه قال: لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره (1). وكلامه فيمن لا يحضره الفقيه لا يقتضي نفي المشروعية، فإنه قال بعد أن أورد خبر سماعة المتضمن للنوافل: وإنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله، ليعلم الناظر في كتابي كيف يروى ومن رواه، وليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى بأسا باستعماله (2).
والظاهر أنه لا خلاف في جواز الفعل، وإنما الكلام في التوظيف، والأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا إلا أنها مشتركة في ضعف السند، وبإزائها أخبار أخر دالة على العدم كرواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل، لا في شهر رمضان ولا في غيره " (3).
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان فقال: " ثلاث عشرة ركعة: منها الوتر، وركعتا الصبح قبل الفجر، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، وأنا كذلك أصلي، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله. " (4) ومثله روى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال في آخر الرواية: " ولو كان فضلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعمل به وأحق " (5).
والظاهر أنه لا خلاف في جواز الفعل، وإنما الكلام في التوظيف، والأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا إلا أنها مشتركة في ضعف السند، وبإزائها أخبار أخر دالة على العدم كرواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل، لا في شهر رمضان ولا في غيره " (3).
وصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في شهر رمضان فقال: " ثلاث عشرة ركعة: منها الوتر، وركعتا الصبح قبل الفجر، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، وأنا كذلك أصلي، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله. " (4) ومثله روى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقال في آخر الرواية: " ولو كان فضلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعمل به وأحق " (5).