____________________
والأخبار الواردة في هذه المسألة مختلفة، فورد في بعضها الأمر بالصلاة لمن لم يصل كموثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه " (1).
وموثقة يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟ قال: " إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها " (2).
وورد في بعض آخر النهي عن ذلك كرواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين، ولكن ادعوا له " (3).
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة عليها فقال صلى الله عليه وآله: إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، ادعوا له وقولوا خيرا " (4).
وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند، وجمع الأكثر بينها بحمل النهي على الكراهة، وظاهرهم الاتفاق على الجواز.
أما تكرار الصلاة من المصلي الواحد فلم أقف فيه على رواية سوى ما نقل
وموثقة يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟ قال: " إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها " (2).
وورد في بعض آخر النهي عن ذلك كرواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين، ولكن ادعوا له " (3).
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة عليها فقال صلى الله عليه وآله: إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، ادعوا له وقولوا خيرا " (4).
وهذه الروايات كلها قاصرة من حيث السند، وجمع الأكثر بينها بحمل النهي على الكراهة، وظاهرهم الاتفاق على الجواز.
أما تكرار الصلاة من المصلي الواحد فلم أقف فيه على رواية سوى ما نقل