وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه، فالأقرأ فالأسن، فالأصبح.
____________________
فلا يكون له ولاية التصرف في غيره.
وأما أن الذكر أولى من الأنثى فقال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف فيه (1). وربما كان مستنده قوله عليه السلام: " يصلي على الجنازة أولى الناس بها " (2) ومع وجود الذكر يصدق كونه أولى فيتعلق به الحكم.
وحكى بعض مشايخنا المعاصرين قولا باشتراك الورثة في الولاية. ولا ريب في ضعفه، مع أنه مجهول القائل.
ويدل على ثبوت الولاية للأنثى إذا لم يكن في مرتبتها ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: " لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن " (3).
قوله: (ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة، وإلا قدم غيره).
يعتبر في الغير أيضا كونه جامعا لشرائط الإمامة. ويجوز للولي الاستنابة مع الصلاحية أيضا، ولو وجد الأكمل استحب استنابته، لأن كماله قد يكون سببا في إجابة دعائه. ويحتمل ترجيح مباشرة الولي، لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.
قوله: (وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح).
وأما أن الذكر أولى من الأنثى فقال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف فيه (1). وربما كان مستنده قوله عليه السلام: " يصلي على الجنازة أولى الناس بها " (2) ومع وجود الذكر يصدق كونه أولى فيتعلق به الحكم.
وحكى بعض مشايخنا المعاصرين قولا باشتراك الورثة في الولاية. ولا ريب في ضعفه، مع أنه مجهول القائل.
ويدل على ثبوت الولاية للأنثى إذا لم يكن في مرتبتها ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: " لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن " (3).
قوله: (ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة، وإلا قدم غيره).
يعتبر في الغير أيضا كونه جامعا لشرائط الإمامة. ويجوز للولي الاستنابة مع الصلاحية أيضا، ولو وجد الأكمل استحب استنابته، لأن كماله قد يكون سببا في إجابة دعائه. ويحتمل ترجيح مباشرة الولي، لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.
قوله: (وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح).