____________________
وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوات التي افترضها الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وآله، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة " (1). وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " التكبير على الميت خمس تكبيرات " (2).
وفي الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال: " أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها " (3).
وفي الصحيح، عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم، يعني بالنفاق " (4). قال في الذكرى: وهذا جمع حسن بين ما رواه العامة (5) لو كانوا يعقلون (6).
وحيث ثبت التحديد بالخمس فلا تجوز الزيادة عليها كما لا تجوز النقيصة عنها، لكن تبطل الصلاة مع النقصان على وجه لا يمكن تداركه لعدم تحقق الامتثال، ولا تبطل مع الزيادة لتحقق الخروج من الصلاة بالخامسة، نعم يأثم مع اعتقاد الشرعية.
وفي الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال: " أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها " (3).
وفي الصحيح، عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم، يعني بالنفاق " (4). قال في الذكرى: وهذا جمع حسن بين ما رواه العامة (5) لو كانوا يعقلون (6).
وحيث ثبت التحديد بالخمس فلا تجوز الزيادة عليها كما لا تجوز النقيصة عنها، لكن تبطل الصلاة مع النقصان على وجه لا يمكن تداركه لعدم تحقق الامتثال، ولا تبطل مع الزيادة لتحقق الخروج من الصلاة بالخامسة، نعم يأثم مع اعتقاد الشرعية.