مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.
____________________
واقفي أيضا (1)، والعجب من حكم المصنف - رحمه الله - في المعتبر مع ذلك بأن هذه الرواية سليمة السند (2).
وروى الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال:
" أخوها أحق بالصلاة عليها " (3).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على المرأة، الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: " الأخ " (4). ثم أجاب عنهما بالحمل على التقية، وهو يتوقف على وجود المعارض.
ولا يلحق بالزوج الزوجة في هذا الحكم، لعدم النص. وقيل بالمساواة (5) لشمول اسم الزوج لهما لغة (6) وهو ضعيف، فإن ذلك إنما يتم مع إطلاق ولاية الزوج، لا مع التصريح بأنه أحق بامرأته كما وقع في الرواية التي استند إليها الأصحاب في إثبات هذا الحكم.
قوله: (وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد).
المراد أنه إذا تعددت إحدى المراتب السابقة وكانوا ذكورا وإناثا، وأحرارا وعبيدا، فالذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد. أما أن الحر أولى من العبد فظاهر، لأن العبد لا يرث معه، ولأنه محجور عليه في التصرف في نفسه

(١) راجع رجال الكشي ٢: ٧٤٨ / ٨٥٣، ورجال الطوسي: ٣٥٨.
(٢) المعتبر ٢: ٣٤٦.
(٣) التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٨٦، الاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٥، الوسائل ٢: ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤.
(٤) التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٨٥، الاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٤، الوسائل ٢: ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٥.
(٥) كما في روض الجنان: ٣١١.
(6) في " م "، " س "، " ح " زيادة: وعرفا. وهي مشطوبة في نسخة الأصل.
(١٥٩)
مفاتيح البحث: كتاب رجال الكشي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست